السيد محمد صادق الروحاني
74
منهاج الفقاهة
وكيف كان فيمكن أن يخدش بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن سواء اختلف صفة المبيع أم لم يختلف ، غاية الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت إن البائع التزم على نفسه اتصاف المبيع بأوصاف مفقودة ، { 1 } كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا ، وحيث لم يثبت ذلك ، فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد ، هذا ، ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط ، إلا أنه بعنوان التقييد . فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة ، أو تعلقه بعين لو حظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها واللزوم من أحكام البيع { 2 } المتعلق بالعين على الوجه الثاني ، والأصل عدمه ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد . وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغيير ما شاهداه قبل البيع .